المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
دعواه ولا بيّنته ( 101 ) ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب بيّنته . ولو كان أولد ، لحق به الولد ( 102 ) . [ المسألة السادسة ] السادسة : إذا طلق الغائب ، وأراد العقد على رابعة ، أو على أخت الزوجة ، صبر تسعة أشهر ، لاحتمال كونها حاملا ( 103 ) ، وربما قيل : سنة احتياطا ، نظرا إلى حمل المسترابة ( 104 ) . ولو كان يعلم خلوّها من الحمل ، كفاه ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر ( 105 ) . [ النّظر الثّالث في اللواحق ] النّظر الثّالث في اللواحق وفيه مقاصد [ المقصد الأوّل في طلاق المريض ] الأوّل : في طلاق المريض ، يكره : للمريض أن يطلق ، ولو طلق صحّ . وهو يرث زوجته ( 106 ) ، ما دامت في العدة الرجعية . ولا يرثها في البائن ، ولا بعد العدة . وترثه هي ، سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ، ما بين الطلاق وبين سنة ( 107 ) ، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلو برا ، ثم مرض ، ثم مات ، لم ترثه الا في العدة الرجعية ( 108 ) . ولو قال : طلقت في الصحة ثلاثا ، قبل منه ، ولم ترثه . والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها ( 109 ) .